إحالة صاحب شركة سياحة للجنايات بتهمة الحصول على 6 ملايين جنيه من "مصر للطيران"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:28 ص
إحالة صاحب شركة سياحة للجنايات بتهمة الحصول على 6 ملايين جنيه من "مصر للطيران" مطار القاهرة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، إحالة صاحب شركة سياحة لبيع تذاكر الطيران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال نفوذه كممول بأكثر من 50 ألف جنيه بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقاهرة - إحدى شركات قطاع الأعمال العام - وحصل لنفسه على مبلغ 6 ملايين و20 ألف جنيه قيمة تذاكر طيران ورفض سدادها.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، أوراق القضية رقم 22 لسنة 2018 جنايات الكسب غير المشروع، والمتهم فيها "ع.م" هارب والمتضمنة قرار الإحالة وأدلة الثبوت، تمهيدا لتحديد إحدى الدوائر الجنائية بالقاهرة لمحاكمة المتهم.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار المتهم الهارب، وتسليمه إلى مصلحة السجون لتقديمه للمحاكمة.

وجاء بقرار الإحالة أن المتهم "ع.م" هارب صاحب شركة سياحة لبيع تذاكر الطيران خلال عام 2013، بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وجاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقاهرة احدى شركات قطاع الاعمال العام والتابعة للشركة القابضة لمصر للطيران – وزارة الطيران المدنى – وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته 6 ملايين و20 الف جنيه بان استغل صفته كممول وحصل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقاهرة على تذاكر الطيران لبيعها لصالحها وتوريد قيمتها لها مقابل تقاضيه عموالة .

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم لم يسدد قيمة تلك التذاكر وسبق وأن تقدم بطلب للتصالح فى بداية التحقيقات معه امام جهاز الكسب غير المشروع وسدد مبلغ قيمته مليون و40 الف جنيه لتصالح مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقاهرة وامتنع عن سداد باقى المديونية رغم امهاله أكثر من جلسة .

وأوضح قرار الإحالة أن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع نصت مادة الأولى على أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون "الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصاديه او التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها" خمسين ألف جنيه" وهو ما يعنى ان المتهم من ضمن الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع .

وطالب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة بان يقوم المتهم برد المبلغ وغرامة مساوية بما قيمته 12 مليون و20 الف جنيه كما طالبت المحكمة بإدخال أى مستفيد من هذة المبالغ المستولى عليها حيث نصت المادة 18 من قانون الكسب على أن "للمحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد" . 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة