قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات القانونية عند تسوية المعاشات، وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش .
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حبيشى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين أحمد عوض وبهجت عزوز ونوح حسين واليمانى محمد نواب رئيس المجلس وحضور المستشار محمد الشاذلى مفوض الدولة وسكرتارية اشرف سيد ومصطفى عبد البديع.
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المحاماة مهنة حرة وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، وأنها تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هى المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش .
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع حد أدنى للمعاش وحد أقصى له وأجاز للجمعية العمومية تعديله وفقا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك فى ضوء المركز المالى لصندوق الرعاية الأجتماعية والصحية بالنقابة ،وكفل المشرع الحق للمحامى فى الحصول على معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة ثلاثين عاما سواء كانت متصله أو متقطعه .
وتابعت المحكمة أن المشرع أستهدف من ذلك قصر الحق فى المعاش لمن مارس مهنة المحاماة فعليا وليس المنتسب .
وكانت درية أمين صبور المحامية قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بأحقيتها فى احتساب مدة الإجازات من عام 1982 حتى 1998 مدة عمل فعلية بالمحاماة وتسوية معاشها، وذكرت أنها تعمل مدير عام التحقيقات والشكاوى فى بالشركة الشرقية للغزل والنسيج مقيدة بالنقابة، وأنها حصلت على إجازة لمرافقة زوجها بدولة الكويت وسددت الاشتراكات وعند تسوية معاشها فوجئت باستقطاع مدة الإجازة بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة