10 معلومات عن تعديلات قانون السجل الصناعى.. أبرزها طلب القيد فى 30 يوما

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:36 ص
10 معلومات عن تعديلات قانون السجل الصناعى.. أبرزها طلب القيد فى 30 يوما المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعى، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن تعديلات القانون وتأثيراته على المشروعات الصناعية والمدد الزمنية لاستخراج السجل، ونستعرضها فيما يلى:

 

1-تعديلات قانون السجل الصناعى جاءت لتتوافق مع القانون 15 لسنة 2017  الخاص بالتراخيص الصناعية.

2-القرار حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة.

3-طلب السجل يقتضى استخراج رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد.

4-التعديلات ألغت شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى.

5-إلغاء السجل الصناعى المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية.

 6-مواجهة استغلال مستلزمات الإنتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.

7-منح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى ويصدر به قرار من وزير الصناعة.

8- القرار أتاح لرئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء البيانات والمستندات والإجراءات.

9-التنمية الصناعية الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى.

10- يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة لحين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذا القرار والذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتى فى إطار تحسين المنظومة التشريعية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف تخفيف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها، وفى الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة