يرصد "اليوم السابع" التطور القانونى لحق الأطفال فى إثبات هويتهم ونسبهم لآبائهم وفقا للتشريعات المصرية، بعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى الحالات الطبيعية (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم.
قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
المادة (15) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 ينص على أن "الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت".
يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، كذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل في قضية النسب.
فى أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإدارى فى وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت النسب.
وفى أبريل 2015 اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة