انتهى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من اعداد أول قانون يغلظ العقوبة على خاطفى الأطفال، حيث تزايدت ظاهرة اختطاف الأطفال فى الآونة الأخيرة ، مع عدم وجود نصوص رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع، فكان لزاما علينا أن نبادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف عامر، فى بيان صحفى له اليون، أنه رغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فاغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزه فيها.
وأضاف عامر، هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص، والجديد على المجتمع المصرى، هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالى.
وتابع: ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور، والقانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة فتحديد البلاغ بـ24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.
يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
وادخل مشروع القانون مفهوم "الاعتداء الجنسي" حيث عرفه بانه " كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه"، ونص التعديل على ان يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
و يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.
وادخل مشروع القانون مفهوم "التحرش الجنسي"، حيث عرف مشروع القانون التحرش بأنه " أفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية."
وافرد مشروع القانون عقوبة لذلك... حيث نص على ان كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة لجرائم الخطف، فشدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على انه كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد ان كانت مجرد الحبس فقط.
كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الاطفال حديثي الولادة بان جعلها السجن المشدد بعد ان كانت حبس فقط وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة