طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بحضور الجلسة العامة للمجلس غدا الثلاثاء، لتتوفر أغلبية ثلثى الأعضاء، للموافقة النهائية على بعض مشروعات القوانين التى تتطلب توفر أغلبية الثلثين، خاصة وأن هناك مشروع قانون بأثر رجعى ويحتاج التصويت عليه نداء بالاسم، وهو الخاص بحساب معاش رئيسى مجلس النواب والحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين: "بعض المشروعات تحتاج إلى أغلبية الثلثين، لذا رجاء خاص أن يكون الحضور غدا، يزيد على الثلثين، وهناك مشروع قانون بأثر رجعى بحاجة إلى النداء بالاسم وهو قانون مهم، وعدم توافر ثلثى الأعضاء يؤدى إلى تجميل الخزانة المصرية بمبالغ وأرقام كبيرة، فأرجو الحضور للتصويت على مشروع القانون نداء بالاسم بعد الموافقة عليه فى مجموعه"، كما طلب من الأعضاء عدم الخروج من القاعة.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، فى مجموعه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، أما المادة الثانية، تضمنت الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر على الحد الأقصى للأجور، وفىالمادة الثالثة: ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة