مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات الحكومة بشأن أحكام قانون الشرطة

الإثنين، 16 يوليو 2018 01:48 م
مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات الحكومة بشأن أحكام قانون الشرطة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971، بموافقة أغلبية الثلثين بعد عرضه على مجلس الدولة.

 

وتنص التعديلات على :

 

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:

يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.

وتسرى أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57 من هذا القانون فإذا قام رئيس المجلس مانع حل محله أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية أمام إذا قام المانع باحد العضوين بدلا منه فى ذات درجته .

 

ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة