بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
وأوضح التقرير، أن التطبيق العملى للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التى تؤثرعلى الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وأضاف التقرير، أنه تبين أيضا وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى).
وأضاف أنه بالنظر إلى الإعفاءات فى هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، ووالتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وتنص المادة بعد تعديلها وكما وافقت عليها اللجنة على:
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة