فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خلال حبسه

الإثنين، 02 يوليو 2018 08:30 ص
فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خلال حبسه المستشار على زمزم
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أحقية المفرج عنه بعد الحبس الاحتياطى فى صرف أجره الموقوف خلال فترة حبسه، بالإضافة إلى علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصلت عليها "اليوم السابع" أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشاة الامراء الابتدائية التابعة لإدارة أهناسيا التعليمية، ونظرا لاتهامه وآخرين، فى جنحة، وحبسه احتياطيا فى الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2013، وبتاريخ 16/11/2015 صدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه المستقطع منه خلالفترة حبسه أسوة بزملائه المعلمين الذين كانوا معه فى نفس القضية، وصرف مقابل حافر الأعباء الوظيفية اعتبارامن 25/12/2013.

المستشار احمد متولى
المستشار احمد متولى

 

وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أحمد متولى، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة 84 من قانون العاملين المدنيين 1978 نصت على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه .

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 64 القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شان الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شان مسئوليته التأديبية.

كما استندت الفتوى إلى الفتوى، قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشان بصرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156لسنة 2007 والذى نص فى مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 1/1/2014  ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007, وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007, كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر، وان يقوم قائما بالعمل فعلا وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه دعوى جنائية ، وألا يكون قد رفع عله جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة .

واستظهرت إدارة فتوى التعليم ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم  47 لسنة 1978 والذى حدث فى المجال الزمنى للعمل به واقعة حبس المعروضة حالته احتياطيا، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه شاوى بين حبس العمل وحبسه تنفيذيا لحكم جنائى غير نهائي من حيث الأثر المترتب على أى منهما بشان الوقف عن العمل واستحقاق الأجر، فنص على أن يوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره على أن يعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع بشان مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه كما ساوى المشرع بينهما فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يخص الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى بيد انه استحدث حكما مغايرا بشأن المعاملة المالية لهذا النص حيث قرر حرمانه من نصف أجره واستصحابا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع عن النص على إلزام جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نسب إليه الأمر الذى يكشف اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه على عدم أحقية الموظف الذى يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره المحروم منه أما وقف صرف نصف الأجر وفقا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فى المجال الزمنى للعمل به، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين ودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشانها.

المستشار على زمزم
المستشار على زمزم

 

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المشرع عهد إلى السلطة المختصة وضع نظام للحوفز المادية والمعنوية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ويتضمن هذا النظام فئات تلك الحوافز وشروط منحها، وألا يتم صرفها بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية امقدمة عنه، ورعاية لشاغلى الوظائف التعليمية، ونظرا لما يبذلونه من جهود وما يتحملونه من أعباء مقابل أعباء وظيفية للمعلمين، وحدد المستحقين لها والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها.

وانتهت الفتوى ، إلى ان حبس المعروض حالته خلال المجال الزمنى للعمل بقانون  العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 السنة 1978  وبتاريخ 16/11/2015 أصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل، ومن ثم فإن الأحكام التى يتضمنها نص المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة المشار إليه فى شان الأثر المالى المترتب على هذا الوقف هى التى يتحدد على هداها مركزه القانونى، وإذ تضمنت المادة 84 المشار إليه النص على وقف صرف نصف الأجر حال حبس العمال احتياطيا على أن يتم صرفه حال عدم توفر موجبات المسئولية التأديبية ومن ثم فإن المعروضة حالته وأثناء مدة حبسه احتياطيا ووقفه عن العمل بقوة الاقنون خلال الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2015 يستحق صرف نصف الأجر مع وقف صرف النصف الآخر، على أن يعرض الأمر على السلطة المختصة عند عودته لتقرر ما يتبع بشأن مسئوليته التأديبية عما نسب إليه، فإذا اتضح عدم مسئولته فى ضوء قرار النيابة العامة سالفة الإيراد وأسباب هذا القرار صرف له نصف الأجر الموقوف صرف عن هذه الفترة.

وأكدت الفتوى، أنه بخصوص أحقيته فى صرف علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين فإنه بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، فتصرف للمستحقين من قبل الجهات المختصة لكل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014، وجاءت الأوراق خلوا من انتقاء أحد الشروط المتطلبة لصرف العلاوة المشار إليها فى حق المعروضة حالته، ومن ثم فإنه يستحق صرف العلاوة.

وشددت الفتوى، على أنه بخصوص ما قد يثار حول عدم توافر الشرط الرابع من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى شان المعروضة حالته، وهو ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية، فإنه نزولا على صحيح قواعد التفسير فإنه ينبغى لاستحقاق العامل علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية خلال العام الدراسى وحيث إن الأوراق قد جاءت خلوا من إحالة المعروضة حالته للمحاكمة التأديبية، أو تحريك الدعوى الجنائية فى حقه، حيث انتهت النيابة العامة بألا وجه لإقامة العدوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل وكذلك لا يعد المعروضة حالته موقوفا عن العمل، حيث انتهت مدة وقفه احتياطا عن العمل فى 25/12/2013 أى قل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى 16/1/2014 والتاريخ المحدد لسريان أحكامه فى  1/1/2014 ومن ثم فيعد هذا الشرط متوفر فى حقه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة