انتبه.. ترويج الشائعات ضد الدولة يقودك للسجن.. تعرف على العقوبة

الإثنين، 23 يوليو 2018 05:27 ص
انتبه.. ترويج الشائعات ضد الدولة يقودك للسجن.. تعرف على العقوبة صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت فى الآونة الأخيرة شائعات كثيرة ضد عدد من مؤسسات الدولة والوزارات، يسعى مروجوها لإحداث الفوضى وهدم الدولة، غير أن بعض المواطنين حسنى النية ينساقون وراء هذه الشائعات وتداولونها فيما بينهم دون معرفة بالعواقب الوخيمة التى قد تلحق بالدولة وبهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، إن "التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، عاوز أقولكم سر، واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط".

المحامى محمد حشمت، يوضح العقوبات التى حددها القانون على مروجى الشائعات، حيث يؤكد أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على:"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأكد حشمت لـ "اليوم السابع"، أن القانون غلظ العقوبة فى المادة ذاتها حيث نصت على:"تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو أطلع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وأوضح محمد حشمت، أن المادة 303 فى الباب السابع والخاصة بالسب والقذف، تنص على: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أن المادة 306 تنص على :" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة ل تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ول تزيد على خمسة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة