قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 284 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة "سيدتين" من قيادات الشئون القانونية فى ماسبيرو، بسبب تقاضى حوافز النوباتجيات دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم أن "ك.ع"، مدير عام الشكاوى والتظلمات وتحضير ومتابعة القضايا باتحاد الإذاعة والتليفزيون تقاعست عن متابعة المتهمة الثانية فى مدى تنفيذها قرار تكليفها بالبقاء فى العمل حتى مواعيد الانصراف الرسمية بالنوباتجية، مما ترتب عليه قيامها بصرف المقابل النقدى دون وجه حق.
وتبين أن "آ.س" مدير عام العقود والفتوى واللوائح حصلت على مبالغ مالية نظير البقاء فى العمل ساعات إضافية ونوباتجيات رغم انصرافها قبل انتهاء المواعيد الرسمية لساعات العمل الإضافية، وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة "ك.ع، آ.س" بعقوبة اللوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة