كل ما تريد معرفته عن قرار مد إعارات المصريين بالخارج × 9 معلومات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:05 م
كل ما تريد معرفته عن قرار مد إعارات المصريين بالخارج × 9 معلومات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، وهو القرار الذى كان ينتظره أكثر من 700 ألف مصرى من العاملين فى الخارج، ويعد انتصار وانجاز جديد يضاف للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه من المصريين فى الخارج كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار وذلك فى نقاط مبسطة نسردها لقرائنا كما يلى ..

1- مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر

2- تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها فى المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.

3-  يتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد

4- يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

5- عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

6- يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

7- لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين القضائى والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.

8- يُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية.

9- يجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة