قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 203 لسنة 59، استثمار، بخصم أجر شهرين من راتب كل من م.ع، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقديرأثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إ.م، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أ.ج،عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما قضت المحكمة بمجازاة كل من ع.ع، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ع.أ، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعقوبة التنبيه، وتغريم س.م، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازةوالأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة مما أدي الي ضياع حقوق الخزانة العامة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وأتوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملونها، وذلك بعد تقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل الخانكة- القليوبية، والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله السعودي، والمقام عليها مصنع ايجيبت بيبر للورق منذ عام 2009، والبالغ مساحتها 37713 مترمربع، بواقع 225 جنيه للمتر المربع، وذلكبالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، والصادر بالموافقة على التصرف في الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع،مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، بقيمة الفارق بين السعر المقدم بمعرفتهم والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة.
كما أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وذلك بعد أن وافقوا في 30 مايو 2016، على التصرف بالبيع لقطعة الأرض، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها والمتمثل في قيمة الفارق بينالسعر الذي وافق عليه المذكورين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاحالزراعي رقم 5، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة الموكولة إليهم والمكلفين بها بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1-3، 77/3-4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة