أفادت مصادر قانونية أن محكمة القضاء الإدارى الزمت وزير الداخلية بمنح تأشيرة إقامة لغير السياحة بمصر ، لشخص فلسطينى الجنسية مقيم بمصر منذ عام 1975 ، وذلك لإدارته لنشاط تجارى ، وعند تجديد وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينين فؤجىء برفض تجديد إقامته وإعطائه مهلة أسبوع للسفر
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المُشرع نظم إقامة الأجانب في مصر وأوجب أن يحصل كل أجنبي يرغب في الإقامة في مصر علي ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وحدد أنواع الإقامة وهي إقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة ، وبين المشرع من يتمتعون بالإقامة الخاصة والعادية ، وما عداهم من الأجانب يخضعون للإقامة المؤقتة ، والتي يجوز منحها لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ، كما يجوز منحها بقرار من وزير الداخلية لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط التي يحددها بموجب قرار يصدره
وتنص المادة ( 26 ) " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة.
وتبين لدي المحكمة من الاوراق أنه فلسطينى الجنسية ومن الصادر لهم وثيقة سفر من السلطات المصرية منذ عام 1992 وحتى تم تجديدها عام 1997 ، وإذ تقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة ولم يتلق رداً بالرغم من توافر شروط الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات فى شأنه باعتباره من الفلسطينيين الحاصلين على وثيقة سفر من السلطات المصرية وأنه مقيم بجمهورية مصر العربية منذ عام 1975.
وأستندت أسباب الحكم على أن جهة الإدارة لم تُبد سبباً لقرارها بحرمان الفلسطينى من الإقامة بمصر وامتنعت عن الرد على الدعوى ، كما لم تبين أى وجه لخطورة المدعى على الأمن أو النظام العام أو ارتكابه من الأفعال ما يحول دون تجديد إقامته لا سيما أنه كان يقيم قبل ذلك بمصر ، كما وأن صحيفة حالته الجنائية قد جاءت خالية بيضاء من غير سوء
لذا رأت المحكمة أن الامتناع عن منح المدعى إقامة مؤقتة بمصر يكون فاقداً لسببه المبرر له قانوناً بما يجعله واجب الإلغاء لحماية الفلسطينى من أضرار يتعذر تداركها تتمثل فى الإضرار به وبالشركة التى هو شريك متضامن بها داخل مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة