مجمع البحوث الإسلامية يبين أحكام الأضحية ويؤكد: لا يجوز الانتفاع بجلدها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:10 م
مجمع البحوث الإسلامية يبين أحكام الأضحية ويؤكد: لا يجوز الانتفاع بجلدها الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مجمع البحثوث الإسلامية إنه لا يجوز للمضحى الانتفاع بجلد الأضحية، وأن باعه عليه التصدق بثمنه، ولا يُعطى للجزار كأجرة، ويستحب أن يأكل المضحى من أضحيته، ويهدى منها ويتصدق، أى يقسمها أثلاثاً، ثلث لبيته ، وثلث للفقراء ، وثلث للأقارب والأصدقاء، ولو كانوا أغنياء قال تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقوله تعالى فى الهدى والأضاحى (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ).

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أحكام الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك؛ لافتا إلى أن الحيوان المأكول يسمى أضحية، وهى من الإبل والبقر والغنم ، ويلحق بالبقر الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز ، ولا تجزأ الأضحية إلا فى هذه الأصناف، وذبحها يوم الأضحى، نسكاً شرعياً أوجبه الله تعالى على من قدر عليها تقرباً إليه .

وأكد مجمع  البحوث الإسلامية أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، وإحياءً لذكرى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة السلام ، وتوسعة على الناس في أيام العيد ، التى هى أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل وذبحها إنما شرع بعد صلاة العيد ، قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) . إشارة إلى الأضحية، بعد صلاة العيد، وما ذُبح قبل صلاة العيد إنما هو لحم صدقة .

ويُكره ترك الأضحية لمن قدر عليها، لما يفوته من فضلها، فعن عائشة رضى الله عنها قالت، قَالَ رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم (مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا)، وعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فى الأُضْحِيَةِ (لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوَى بِقُرُونِهَا)، والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن آثار الصدقة على الأضحية يُفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التى تضر باللحم؛ ومن أوجب (أى عيّن) أضحية سليمة من العيوب بشراء أو غيره، فعابت عنده بغير فعله، ذبحها، وكانت أضحيته، وأجزأته فأما إن تعيبت بفعله، ذبح بدلها؛ ومن عيّن أضحية، ثم ماتت، قبل أن يذبحها، فإن ورثته يقومون مقامه فى ذبحها، والأكل والصدقة ، والهدية ، لأنهم يقومون مقام مورثهم فيما له ، وما عليه .

وأما بالنسبة لليتيم فإن كان غنياً جاز لوليه أن يضحى عنه ، من ماله، لأنه إخراج مال، يتعلق بيوم العيد، فجاز إخراجه من مال اليتيم ، كصدقة الفطر ويكون إخراجها من ماله، على سبيل التوسعة عليه والتطييب لقلبه، وإشراكه لأمثاله فى مثل هذا اليوم، كما يشترى له الثياب الرفيعة للتجمل، ويوسع عليه فى النفقة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة