أخذت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق قبيلة "آل غفران" والتى ارتكب بحقها انتهاكات من قبل تنظيم الحمدين، وتم تجريد ما يقرب من 6000 شخص من جنسياتهم ومصادرة أملاكهم فى شكل عقاب جماعى، فى انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مذكرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حقوق أفراد قبيلة الغفران القطرية، وجاء فى نص المذكرة "تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية، لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسئوليتها الأخلاقية كدولة، وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها فى استعادة حقوقها المسروقة.
وتسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا التقرير عددًا من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران.
الحق فى الجنسية
تنص المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (UDHR) على ما يلى:
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها.
يعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان وهو العنصر المؤسس للقانون الدولى لحقوق الإنسان. إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ملزم أخلاقياً لجميع الدول بما فيها قطر. وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعى ضد قبيلة “آل غفران” بسبب الدعم الذى قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثانى عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش. وينطوى العقاب الجماعى على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية (أكثر من 6000 شخص). وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم. إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً لأن الآلاف من “آل غفران” لا يزالون عديمى الجنسية داخل قطر وفى الدول المجاورة فى منطقة الخليج.
التهجير القسرى
يعتبر الترحيل القسرى أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسى. جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخض من “آل غفران” وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم. إن طرد 6000 من “آل غفران” من حوالى 8000 يعيشون فى قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسرى منهجى. تعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.
انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل
تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلى:
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته، بما فى ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى.
إذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.
لقد حرمت دولة قطر، التى تصادف أن تكون طرفاً فى الاتفاقية، الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق فى الهوية والجنسية التى نصت عليها المادة 8 من الإتفاقية.
وتابعت :"إن إلغاء قطر لجنسيات أبناء "آل غفران" يشكل خرقاً لالتزامهم بالمعاهدة ويجب أن يكون يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة