الإدارية تقضى برفض طعن يطالب بالغاء قرار إحالة ضابط ملتحى للمعاش

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 05:21 م
الإدارية تقضى برفض طعن يطالب بالغاء قرار إحالة ضابط ملتحى للمعاش مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار تامر عبد السلام والمستشار خلف عبد الغني وسكرتارية سامح هاشم وأسامه الشريف ومحمد عبدالله وأحمد نبيل  اليوم، الثلاثاء، برفض دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى محمد عبد الغفور البتانوني، طعناً على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش عقاباً على إطلاقه للحيته.

وقال البتانوني في دعواه التي حملت رقم 33 لسنة 62 قضائية، إنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب بديوان عام وزارة الداخلية، وكان يعمل بمنتهى النشاط والهمة بشهادة زملائه ورؤسائه في العمل، إلا أنه وبمجرد إطلاق لحيته – بأعتبارها أمرا دينيا واجب ومباح - أقدمت وزارة الداخلية على تحويله إلى الاحتياط لمدة عامين تقريباً.

وأضاف البتانوني أنه أقام دعوى طعناً على قرار إحالته للاحتياط أمام محكمة القضاء الإداري، باعتباره قرارا تعسفيا ومعيبا وجائرا، وفي أثناء تداول هذه الدعوى أمام المحكمة قررت وزارة الدالخية إنهاء خدمته وإحالته للمعاش؛ لذات الأسباب.

وعدد البتانوني في دعواه من المطاعن على قرار إحالته للمعاش، مؤكداً صدوره بالمخالفة لقانون هيئة الشرطة باعتباره صدر دون إحالته إلى أي محاكمة تأديبية، إضافة إلى خطأ القرار في تطبيق وتأويل القانون وما ترتب على ذلك من انحراف وزارة الداخلية بالسلطة المخولة لها عن اتباع الطريق القانوني السليم الذي أوجبه القانون، وأخيراً مخالفة القرار لما هو مستقر قضاءً حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري إلغاء قرارات مشابهة.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، أصدرت مؤخراً حكماً نهائياً ألغت بموجبه قرار وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابط ملتحي، مع إقرارها بضرورة إلتزام الضابط بالتعليمات الانضباطية التي تصدرها جهة عمله ممثلة في وزارة الداخلية، مؤكدة أنها ارتأت أن معاقبة ذلك الضابط بالعزل من الوظيفة مشوبة بالتغول في العقاب، وأن النظام الأمثل للتعامل مع هذه الفئة من الضباط هو نظام الإحالة للاحتياط الذي ينص عليه قانون هيئة الشرطة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة