وينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى، حيث يصبح نص المادة 7 بعد التعديل على النحو التالى
1 ـ رئيس مجلس الإدارة.
2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة
الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.
3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود .
|