أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، اختصاصات جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، عقب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى.
وأقر المجلس المادة (4)، التى تنص على الآتى:
يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أُنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
1-رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة.
2 ـ وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء.
3 ـ الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
4 ـ وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.
5 -تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل، وحجم الطلب عليه.
6 -تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
7 - وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
8 ـ وضع قواعد وضوابط واشتراطات نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات: البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.
9- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى.
10 ـ إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
11 ـ وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، ويُدرج به كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
12- التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة فى إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل.
13 ـ تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.
14 ـ وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات والمواصفات والاشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التي تنقل أنواعاً معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.
15 ـ وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.
16- وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
17- تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب، وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومى.
18 ـ مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى والأنشطة التجارية على الطلب على النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
19 - العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
20- تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كما أقر المجلس المادة (5) من مشروع القانون، والتى تحدد تشكيل الجهاز، وذلك بعدما تحفظ الدكتور على عبد العال، على التشكيل الكبير للمجلس وضمه لممثلين لوزارات ليس لهم علاقة مباشرة بعمل الجهاز مثل المالية والبيئة، مشددا على ضرورة اختصار التشكيل لأن الجهاز سيدار بطريقة اقتصادية، وهو ما أيده النواب ووزير النقل هشام عرفات.
وبعد التعديل أصبح نص المادة كالتالى:
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من:
1 الرئيس التنفيذي للجهاز.
2 رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
4 ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
5. ممثل عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
6. ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية.
7. ممثل عن وزارة البيئة يختاره وزير البيئة.
8 ـ ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان والمرافق.
ويشترط في جميع ممثلى الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله.
9 ـ ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار.
وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة