عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى "محسن.م" رئيس مجلس إدارتى الشركة المصرية لصناعات الوبريات وشركة المحلة للمنسوجات، بالسجن 5 سنوات والغرامة 4 ملايين و932 ألف جنيه وألزمته برد مبلغ مماثل بإجمالى 9 ملايين و864 ألف جنيه لتورطه فى استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع قيمة بضائع من شركات حكومية.
وأوردت النيابة العامة الحكم إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، وذلك لبيان عما إذا كان يرغب فى الطعن على الحكم من عدمه، ورد الجهاز بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" والطعن على الحكم بعد أن قضت المحكمة بإدانة المتهم.
ويعد المتهم من الخاضعين للكسب غير المشروع حيث نصت المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع على "أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون - الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية أو التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها - خمسين ألف جنيه".
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار محمد نور، أحال القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت للمتهم "محسن.م" رئيس مجلس إدارتى الشركة المصرية لصناعات الوبريات وشركة المحلة للمنسوجات، قيامه خلال الفترة من 2007 وحتى 2011 بصفته من الممولين الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 حيث تجاوزت مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه، مع عدة جهات حكومية وهى شركة ميت غمر للغزل وشركة الدلتا للغزل والنسيج وشركة مصر للغزل والنسيج والتابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالحصول على كسب غير مشروع قدره 4 ملايين جنية و932 ألف جنيه.
وحصل المتهم من شركة ميت غمر للغزل على منتجات بقيمة 3 ملايين و279 ألف جنيه ومن شركة الدلتا للغزل والنسيج على منتجات بمبلغ مليون و3 الأف جنيه ومن شركة مصر للغزل والنسيج على منتجات بقيمة 650 الف جنيه مستغلا فى ذلك صفته ومعاملاته مع الشركات الحكومية بالمخالفة للقانون.
يذكر أن محكمة جنايات المحلة الكبرى، فى 10 ديسمبر الماضى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنية و932 ألف جنيه وغرامة مماثلة، الا انه تم الاستئناف على الحكم بعد أن كان غيابيا وتم تخفيف الحكم لسن لمدة 5 سنوات مع الابقاء على رد المبلغ والغرامة المماثلة.