- القانون يسرى على أعضاء الجهات والهيئات القضائية والرقابية ومجلس النواب والأجهزة المُستقلة
- إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون تكلفة إضافية
- منح المخاطبين بالقانون سنة ونصف لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل به.. ويجوز مدها لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين
- القانون يُتيح للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور منح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى بعد موافقة وزير المالية
فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى، بما يكفل حصول المواطنين من مُختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى إلى مجلس النواب.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المشروع المُحال من الحكومة للبرلمان، وقد روعى فى إعداد المشروع تفادى الحظر المطلق للتعامل النقدى، واتباع منهج التحفيز الإيجابى على السداد غير النقدى أو التحفيز السلبى على السداد النقدى، والتطبيق التدريجى لأحكام القانون بحيث لا تتعرض المعاملات المالية لهزة مفاجأة أو تعجز عن التأقلم مع المتطلبات الجديدة، من خلال منح الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة كافية لتوفيق أوضاعها.
كما روعى فى المشروع المرونة فى التطبيق من خلال عدم النص على الحدود القصوى للتعاملات النقدية المسموح بها فى صلب مشروع القانون، وإحالة ذلك إلى اللائحة التنفيذية التى يسهل تعديلها وفقا للتطور فى هذا المجال.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع، تنظيم آلية إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية اتساقا مع الطبيعة المالية لهذا القانون، وبعد موافقة محافظ البنك المركزى المصرى الذى يختص بالإشراف على النظام النقدى ونُظم الدفع، وكذلك بعد موافقة مجلس الوزراء نظرا لأهمية هذا المشروع واتصال مجال تطبيقه باختصاصات العديد من الوزارات.
واعتمد المشروع منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة كافية لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية المقرر صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين.
كما يجوز استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكامه كليا أو جزئيا لمدة محددة فى حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدى أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية بعد موافقة محافظ البنك المركزى.
وتضمنت المادة (1) من مشروع القانون تعريف بعض المصطلحات الفنية المستخدمة به، مثل وسيلة الدفع غير النقدى، والحساب المصرفى، والتمويل النقدى، وذلك توضيحا للمعنى المقصود منها وتفادى الخلافات عند تفسير النصوص الواردة بها.
ووضعت المادة (2 / فقرة أولى) التزاما على عاتق الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، ويشمل مفهوم الجهات الحكومية فى هذا الشأن جميع سلطات وأجهزة الدولة والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، ويسرى هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء، وذلك بالنسبة لجميع مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى من أجور وبدرت ومكافآت وعلاوات واشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم.
كما فرضت المادة (2 / فقرة ثانية) على الأشخاص الاعتبارية الخاصة، من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية والمنشآت بمختلف أنواعها، سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستثنت الفقرة الثالثة العمالة اليومية والعارضة والموسمية.
وفرضت المادة (3) من المشروع التزاما على الجهات المُشار إليها فى المادة (2) بسداد مُستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة النفيذية.
وتضمنت المادة (4) من المشروع تعدادا للمدفوعات الأخرى التى يتعين سدادها بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية، وهى: منح التمويل النقدى، وتوزيع أرباح الشركات، ومُستحقات أعضاء النقابات المهنية ومُستحقات المُشتركين بصناديق التأمين الخاصة، وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وسداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة الجهات والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا المشروع.
كما تضمنت المادة (5) من المشروع إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.
أما إذا تم تقديم الخدمة نفسها بصورة رقمية من خلال الوسائل الإلكترونية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية دون حضور طالب الخدمة إلى مقارها، فإنه يجوز للجهات مُقدمة الخدمة تحصيل مقابل إضافى نظير تقديم الخدمة بهذه الصورة.
وتضمنت المادة (6) تعدادا للإيرادات التى يتعين تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية، وهى: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات العامة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا المشروع، وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوي أموال الشركات أو صناديق الاستثمار أو فى زيادتها، أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها، وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة الجهات والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتتيح المادة (7) للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
وقد تضمنت المادة (8 / فقرة أولى) العقوبات المُقررة على مخالفة بعض أحكام القانون على النحو الآتى: غرامة نسبية من 1 إلى 3% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا فى حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 4، 6) من هذا المشروع، غرامة بمبلغ مقطوع من 100 إلى 300 ألف جنيه فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا المشروع.
كما قررت المادة (9) من المشروع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى متى توافرت شروطها، فضلا عن مسئوليته التضامنية مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وقررت المادة (10) من المشروع أيلولة حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (8) منه إلى حساب خاص بوزارة المالية للصرف فى مجال توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التى تُبينها اللائحة التنفيذية، ويُرحل فائضه من عام إلى آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة