حبس أم غرامة مالية أم كلاهما؟ تعرف على عقوبة والدة "طفل البلكونة"

السبت، 26 يناير 2019 01:46 م
حبس أم غرامة مالية أم كلاهما؟ تعرف على عقوبة والدة "طفل البلكونة" طفل البلكونة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت مقطع فيديو تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لربة منزل تعرض حياة طفل للخطر عن إجباره بالوقوف فى نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها بمدينة 6 أكتوبر، جدلا واسعا، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

 

وقال عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة، إن هذه الواقعة تقع تحت بند جرائم الإهمال فى حق الأطفال وتصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر، نظرًا لتعريض حياة الطفل للخطر.

 

وأكد الخشاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008، "يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على والدة "طفل البلكونة"، لأنها بالفعل عرضت حياته للخطر وكان من الممكن أن يسقط أرضًا ويتوفى فى الحال.

 

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى " لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأنه السيدة فقدت مفاتيحها، وسط صراخ واستغاثة الطفل "بأنه لا يستطيع وسيقع" وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على والدة الطفل وعرضها على النيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ الفيديو المتداول.

 

 

عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة
عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة