الإدارية العليا تحسم قضية مسحوق جنون البقر وتؤيد قرار الدولة بحظر الاستيراد

الثلاثاء، 29 يناير 2019 02:28 م
الإدارية العليا تحسم قضية مسحوق جنون البقر وتؤيد قرار الدولة بحظر الاستيراد المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب :أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر بإلزام الحكومة بأن تؤدى لأحد الموردين مبلغ (37444 ) جنيها قيمة مسحوق عظم جنون البقر، ومبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، والقضاء مجددًا برفض دعواه، وتأييد قرار الحكومة لمخالفة المورد المواصفات اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.

 

وأكدت المحكمة على سلامة خطة الدولة فى حظر استيراد مكونات حيوانية والاعتماد على العلائق النباتية لمواجهة لمرض جنون البقر حفاظا على صحة الإنسان والحيوان، وأن حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيوانى أو استخدامها فى مكونات الأعلاف نظرا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر، حرصا من الدولة وأجزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائى من اللحوم.

 

قالت المحكمة، إن جهة الإدارة الطاعنة أسندت إلى المطعون ضده عملية توريد 80 طنًا مسحوق عظم وفق مواصفات فنية محددة للكميات الموردة بناء على مناقصة اُجريت وبعدها بأسبوعين انتشرت أمراض ناتجة عن استعمال مسحوق العظم ومسحوق الدم وهى أمراض خطيرة معدية منها جنون البقر والذى يؤثر على صحة المواطنين مما ترتب عليه تغيير تركيبة العلائق وفق القرارات الصادرة فى حينه بعدم استخدام مركزات أو أى مكونات حيوانية مثل مسحوق العظم والدم، وبالتالى تم الاتجاه إلى تصنيع العلائق النباتية حفاظا على الصحة العامة.

 

وأضافت المحكمة، أنه بتحليل العينة للصنف المورد طبقا لنص التعاقد اتضح أن الصنف المورد يتنافى فى مواصفاته مع شروط التعاقد كالاَتى : (1) الصنف المورد سموم فطرية بنسبة p.p.b 10 والصنف ينص على ضرورة خلو الصنف تماما من السموم.(2) نسبة الرطوبة تزيد عن المسموح به قدرها 11.41% على حين أن النسبة المسموح بها حسب شروط التعاقد لا تزيد عن 10% وزيادة نسبة الرطوبة يترتب عليها زيادة نسبة السموم الفطرية الضارة بالدواجن والإنسان (3)نسبة الكالسيوم 26.40% وهى تقل عن الحد المسموح به حسب العقد المحدد بنسبة لا تقل عن 28% (4) نسبة الفوسفور 12.26% على حين أنها يجب ألا تقل عن 14% طبقا للتعاقد (5) نسبة الدهن 3.62% على حين يجب ألا تقل عن نسبة 1% طبقا للتعاقد وهى فى مجملها تتعارض مع ما ورد بكراسة الشروط التى نص البند التاسع من التعاقد على الالتزام بها ,وجميعها مخالفات جسيمة ,ومن ثم يكون المورد قد خالف الشروط الفنية لعملية التوريد.

 

واختتمت المحكمة أن الدولة قد انتهجت خطة عملية مدروسة عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقررت حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيوانى أو استخدامها فى مكونات الأعلاف نظرا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر حرصا من الدولة وأجزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائى من اللحوم.دون أن يغير من ذلك ما ذكره المطعون ضده من فحص العينة لم يتم بمعرفة أحد المعامل المختصة بوزارة الزراعة، ذلك أن فحص العينة أبدى بمعرفة جمعية تعاونية إنتاجية تسمى كومبيصل عضو المنظمات القياسية الدولية، وهى متخصصة فى عمليات الفحص والتحاليل للعينات وتخضع لقانون التعاون الانتاجى رقم 110  لسنة 1975 ومن ثم لا مخالفة لما ورد بالعقد، إذ التزمت الحكومة صحيح حكم العقد بالرجوع إلى جهة فنية متخصصة لفحص العينة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة