باقى من الزمن يومين وتنتهى المهلة الرسمية التى أعطاها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، لإدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات الدولة المختلفة لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفيها من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية والمقرر انتهائها يوم 31 يناير الجارى.
ومن المقرر أن تبدأ المهلة الثانية لمن تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية والتى حددها الجهاز لمدة شهر على أن تنتهى الثانية فى نهاية فبراير على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف ولا يحول ذلك عن تقديم الإقرار.
وحصل "اليوم السابع" على نص خطاب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، الذى تم تعميمه على أكثر من 150 جهة بالدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين والجامعات المصرية ومجلس النواب والهيئات القضائية وكافة الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدا لفحصها وبيان ما بها من عناصر الثروة.
وجاء نص الخطاب، أنه يرجى الإحاطة أعمالا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية يجب على الخاضعين لأحكامه المذكورين بمادته الأولى ومنهم القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عدا – فئات المستوى الثالث- أن يقدموا إلى مديرى إدارات شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوزارات والجهات التى يتبعها الخاضعون للقانون إقرارا بذمتهم المالية متضمنا ممتلكاتهم بكافة أنواعها وما طرأ عليها من زيادة وأن تكون تلك الإقرارات عند بدء الخدمة أو الوظيفة وكذا عند انتهائهما، وان يقدموا إقرارات دورية بعد ذلك فى شهر يناير التالى لمرور خمس سنوات على أخر إقرار.
وبالنسبة للممولين الذين يتعاملون مع الوزارات والجهات المنصوص عليها فى تلك المادة من أصحاب البطاقة الضريبية ممن تجاوز معاملاتهم 50 ألف جنيه فى السنة فعليهم تقديم إقرارات بذمتهم المالية عند بداية التعامل وأخر عند نهايته.
وتابع الخطاب: "كما تلتزم الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بأن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الخاضعين لأحكام القانون الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، والتاريخ المحدد لتقديمها على أن توافى الإدارة بهذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها."
وأوضح الكسب غير المشروع فى خطابه، أنه إذ أسفرت متابعة الجهاز عن عدم انتظام العديد من الجهات فى موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإقرارات المشار إليها، فضلا عن عدم إخطار الإدارة المعنية بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها، وذلك خلال شهرين من انتهاء تلك المدة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضدهم.
وأشار الجهاز، إلى أنه حرصا على تطبيق أحكام قانون الكسب غير المشروع وسعيا إلى ارساء أساس من التعاون الوثيق بين إدارة الكسب غير المشروع وكافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ أحكامه على النحو الذى يحقق الصالح العام، فأنه الجهاز يأمل فى أن تتخذ تلك الجهات ما تراه لازما بإصدار توجيهات إلى مديرى إدارات الشئون العاملين أو الموارد البشرية بالوزارات المختلفة وكافة الجهات التابعة لها بأن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير الجارى وكذا شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الخاضعين لأحكام القانون والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل هذه الإقرارات إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وكلف جهاز الكسب غير المشروع الجهات والوزارات بتقديم إقرار ذمة مالية فى نهاية عام 2013 بموعد تقديم إقرار الذمة المالية الدورى خلال شهر يناير الجارى 2019، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
وحددت المادة الثانية من لائحة قانون الكسب غير المشروع الإدارات التى تتلقى إقرارات موظفيها من الخاضعين لأحكام القانون وهى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية والى أمين عام مجلس النواب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء، والى أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وتقدم الإقرارات إلى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة وإلى مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة وإلى مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم والى مديرو إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب اليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجميعات التعاونية وإلى مديرو إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وإلى مديرو إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وجهات أخرى.
وفى سياق متصل تلقى جهاز الكسب غير المشروع تقارير وبيانات وافية من مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشآت وتراخيص الهجرة إلى الخارج بشأن التعامل والتراخيص التى تعامل بها الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع وذلك من واقع بطاقاتهم الشخصية والعائلية.
ويقوم الكسب غير المشروع بمضاهاة ما يتم تقديمه من إقرارات ذمة مالية بعناصر الثروة على أرض الواقع ووفقا لتقارير التى تم تلقيها من الشهر العقارى والجهات الخاصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشآت بتعاملات كل صاحب إقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة