المفوضين تؤيد تحصيل 17 مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

الأربعاء، 30 يناير 2019 05:27 م
المفوضين تؤيد تحصيل 17 مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الضريبية" برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدى، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية، لرد مبلغ ٤ ملايين جنيه إليها من مصلحة الجمارك، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ 13 مليون جنيه، باقى أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية استوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة.

وأستند التقرير الذى أعده المستشار مصطفى بدر، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة، شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجارى، ومن ثم فهى تعد تاجرًا وتمارس عملًا تجاريًا فى مفهوم قانون التجارة، ولما كانت واقعة استيراد الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الإنتاجية بها، وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية يعد من الأعمال ذات الصلة بنشاطها، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات.

وأوضح التقرير أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003، وذلك لاستخدامها فى عمليات الإنتاج بالشركة، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، إلا أن هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاة قانونًا من الخضوع للضريبة، وكان استيرادها بغرض الاتجار بها، وذلك باستعمالها فى تجارته، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة.

وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره ٤ ملايين جنيه كدفعة أولى، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التى استوردها مبلغ قدره ١٣ مليون جنيه.

لذا رأت هيئة مفوضى الدولة، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون، وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

وكانت أحد شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات، مما دعاها إلى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم، والتى أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادى إلى القضاء الإدارى للاختصاص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة