نجح رجال مباحث قسم شرطة أول السلام، فى القبض على سائق وعامل، وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة و 5 تماثيل يشتبه فى أثريتها، وطبنجة صوت، واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين، فى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص علياها قانون العقوبات فى تلك التهم.
يشير قانون العقوبات ، إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983 ، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.
كان مجلس النواب ، قد وافق على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف.
وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، التى تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل سريانها، يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أى ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة