ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (أصيب زوجى بجلطة فى المخ، ومنعه الطبيب عن صوم رمضان، بل عن الصيام نهائيا، ومع ذلك فهو يصوم خوفا من أن يكون فطره حراما، فما كفارة الفطر فى هذه الحالة؟).
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء بأنه يجوز للمريض الفطر فى مثل هذه الحالة، بل ويحرم عليه الصيام؛ لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، ولقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) والمريض يعسر على نفسه بهذه الطريق ويلقى بنفسه إلى التهلكة، ويحرم عليه الصيام.
وأضاف بوجوب إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه والحد الأدنى لها 6 جنيهات هذا العام بما يساوى مُدَ من الطعام (510 جم) من غالب قوت أهل البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة