7 شروط للتبرع بالأعضاء البشرية للأقارب.. تعرف عليها

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 07:00 ص
 7 شروط للتبرع بالأعضاء البشرية للأقارب.. تعرف عليها تبرع بالاعضاء البشرية أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010، الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء ما بين الأقارب، في ضوء المادة المنظمة لذلك من القانون.
 
 
وحسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، هناك 7 اشتراطات لقبول التبرع للأقارب، نستعرضها علي النحو الأتي :
 
1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً.
 
2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
 
3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.
 
4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.
 
5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
 
6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.
 
7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
 
 
وأوجبت المادة (5) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010،  فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وحسب المادة ، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقةأبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت  نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
 
ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
 
وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة  (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة