نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على وجود توجيه وتدريب مهنى للأفراد، ونص على تعريف التوجيه المهنى، بأنه مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
كما عرف التدريب المهنى، بالوسائل التى من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
ونصت المادة 132 على، يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومى لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
كما نصت المادة 133 على، ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص.
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله.
كيف يوفر قانون العمل التدريب المهنى لإعداد الموظفين؟
الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:05 ص
محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"قوى البرلمان" ترفع تقريرها عن قانون العمل لمكتب المجلس وتطالب بسرعة مناقشته
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:18 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة