تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات المرتقبة برئاسة الدكتور على عبد العال.
إلى نص مشروع القانون
(المادة الأولي)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1972 فقرة ثانية للمادة (19) مع إعادة ترتيب الفقرة اللاحقة لها، وفقرة ثالثة للمادة (32) نصهما الأتى :
- المادة (19 فقرة ثانية)
وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة الإ بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، والإ اعتبر كأن لم يكن.
المادة (32) فقرة ثالثة
وتُجدد رخصة المركبة بناء على طالب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره والإ أعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية) يُمنح من صدر لهم التوكيلات الخاصة المشار إليها بالمادة 19 فقرة ثانية، الصادرة بأحكام العمل بهذا القانون مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعه القائمة، وبإنتهاء تلك المهلة أو مدة التوكيل أيهما أقرب، يعتبر التوكيل كأن لم يكن.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
النص الكامل لتعديلات قانون المرور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة