وداعاً لفوضي توكيلات بيع السيارات.. قانون جديد أمام البرلمان يسهم فى تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها للمشترى وبراءة ذمة بائعها.. وييسر علي الأجهزة الأمنية تتبع السيارة .. ويضع مده قصوي لنقل ملكية المركبة أو تجديدها.
سعياً لأحكام السيطرة على عشوائية توكيلات بيع السيارات، يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات المقبلة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات بيع السيارات، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات، فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف المستجدة، وبما يسهم فى تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءة ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيع على ذات المركبة.
ومن هذا المنطلق، كان التدخل التشريعى- حسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، والتى حصلت "اليوم السابع" عليها، لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات علي سرعة نقل ملكيتهم أو تجديدها خلال أجل محدد، حيث تظهر أهمية المشروع لاسيما وأنه يُحدد وسيلة نقل ملكية المركبة أو تجديدها سواء من مالك المركبة أو وكيله خلال مده قصوى، كما راعى القانون أفراد أحكام خاصة لتجديد مركبات الأشخاص الاعتبارية إذا أجاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره حتي لا يضع العقبات أمام المركبات المملوكة لهولاء الأشخاص.
وفى هذا الصدد، أضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة(19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء علي طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، والإ اعتبر كأن لم يكن.
كما أضاف المشروع فقرة ثالثة للمادة (22) من القانون القائم، وضع بموجبه قواعد لتجديد رخصة المركبة بناء علي طالب مالكها، وغاير فى الأحكام ما بين الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين، حيث نص فى الحالة الأولي أنه يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وألا أعتبر كأن لم يكن.
أما بالنسبة لـ"لأشخاص الاعتباريين"، أجاز القانون تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره، وذلك حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص ومن الصعب إصدار توكيل في كل حاله لتجديد المركبة.
ونظمت المادة الثانية من مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، منح من صدر لهم التوكيلات الخاصة المذكورة في المادة (19 فقرة ثانية) الصادرة قبل العمل بأحكام القانون مهلة ثلاث أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعه القائمة، وبإنتهاء تلك المهلة أو مدة التوكيل أيهما أقرب، يعتبر التوكيل كأن لم يكن.
من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية التعديلات التى وافقت عليها اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية، والتى من شأنها إنهاء فوضى توكيلات بيع السيارات، حيث تُلزم مشترى السيارة بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر في حالة الأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة