تحت باب التشاور والتعاون نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 145 منه على أنه يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعدداً من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
(١) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
(٢) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
(٣) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
(٤) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
(٥) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
(٦) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.
وينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، ووضع القانون بعض التعريفات العامة من بينها ، العامل وعرفه بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
أما صاحب العمل ، فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
ويعتبر هذا القانون، هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية.