تعرف على ضوابط القيد بنقابة المحامين عقب اعتمادها من مجلس النقابة

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:00 ص
تعرف على ضوابط القيد بنقابة المحامين عقب اعتمادها من مجلس النقابة نقابة المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس نقابة المحامين من وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

وجاءت الضوابط كالآتى:

1- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتــراك 2019:

 - يقبل الاشتراك عام 2020 دون أى شروط أو ضوابط.

2- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018:

-  تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامى 2018 و 2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومى.

 - شهادة تحركات.

3- بالنسبة المحامين المسددين لاشتراك 2017 :

- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومى.

- شهادة تحركات.

4- بالنسبة المحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها :

- تطبيقاً لأحكام المادة (170) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامى بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط:

- أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

- فيش جنائى.

- كشف طبى.

- برنت تأمينات عام وخاص وحكومى.

- شهادة تحركات.

- رقم قومى.

- بطاقة ضريبية.

وفى حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة