تعرف على نطاق تطبيق القانون الجديد للوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:38 م
تعرف على نطاق تطبيق القانون الجديد للوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية مصطفى مدبولى فى البرلمان
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بمشروع قانون متكامل بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إلى مجلس النواب، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيدًا لمناقشته خلال الأيام القلية القادمة.

 

ويضع القانون الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضى وبعيدًا عن ساحات المحاكم، كتطوير فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياه، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.

 

وعرف القانون "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

 

وحددت مواد الإصدار، نطاق تطبيق القانون، باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

 

وفى هذا الصدد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار، على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ما عدل (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، والمنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا).

 

وحسب المادة، يسرى على إجراءات الوساطة فى أى قانون أخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، كما يسرى على عقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة