هناك اهتمام كبير بمرضى الأمراض النفسية والعقلية، نظرا لخطورة هذا المرض على حياة المريض والمحطين به، خاصة إذا ما كان المرض النفسى يتضمن سلوك عدوانى.
وظهر اهتمام الدولة بالمرضى النفسيين من خلال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، مع الوضع فى الإعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات المختلفة.
ويقدم "اليوم السابع" وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2009، الحقوق الواجب أن يتمتع بها المريض النفسى حيث تنص المادة 36 من القانون على أن "يتمتع المريض النفسى الذى يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها بالحقوق الآتية" :-
1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
3.الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحه.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية .
7.ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى .
8.أن يحظى فى حالة الموافقه على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربه، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى
9.حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجيه إلا فى الحالات الأتيه :
-طلب المعلومات من جهه قضائيه.
-وجود إحتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابه وخيمه للمريض أو الأخرين .
-حالات الإعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود إعتداء.
حق المجلس القومى للصحه النفسيه فى تكوين لجنه فنيه من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من الماده 7 من هذا القانون .
10. حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة .
11. الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسيه وعن كافة الفحوصات والإجرات العلاجيه التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صوره ضوئيه من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحه النفسيه ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجيه ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه .
12. التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13. مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية .
14. تمكينه من مقابلة محاميه .
15. الحصول على أجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له .
16. طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته إجتماعيا .
17. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة .
18. الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطه العلاجيه المقرره .
فى حالات العلاج الإرادى :
أ. تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي .
ب. رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته .
ت. أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة