تعرف على عقوبة إساءة معاملة المريض النفسى وتعريضه للضرر أو تهريبه

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 06:14 م
تعرف على عقوبة إساءة معاملة المريض النفسى وتعريضه للضرر أو تهريبه مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال إجماعه على مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسى، يقدم "اليوم السابع" العقوبات التى أقرها القانون الجديد على من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بمريض نفسى.

وغلظ القانون العقوبات المقررة على الجرائم التى تقع بحق المرضى النفسيين أو أحد الأمور المتعلقة بهم، حيث نصت المــادة 46 من القانون رقم 71 لسنة 2009، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1.كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2.كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3.كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4.كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

فيما تضمنت المــادة 47 من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً ".

وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة