وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها " لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة