أسرع قضية "طرد" فى تاريخ المحاكم.. المحكمة تقضى بـ"طرد ساكن" وفسخ العقد فى 55 يوما من إيداع الصحيفة.. الحكم صدر رغم سداد "الساكن" القيمة الإيجارية للشقة.. الحيثيات: التأخير يوجب "الطرد" وفقا لشرط "عقد الإيجار"

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 11:13 ص
أسرع قضية "طرد" فى تاريخ المحاكم.. المحكمة تقضى بـ"طرد ساكن" وفسخ العقد فى 55 يوما من إيداع الصحيفة.. الحكم صدر رغم سداد "الساكن" القيمة الإيجارية للشقة.. الحيثيات: التأخير يوجب "الطرد" وفقا لشرط "عقد الإيجار" المالك والمستاجر - ارشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "8" بمحكمة الخليفة الجزئية، أسرع حكم طرد وفسخ عقد إيجار في تاريخ المحاكم المصرية منذ نشأتها، حيث أودعت صحيفة الدعوى فى الأول من يونيو ٢٠١٩ وصدر الحكم يوم 25 يوليو ٢٠١٩، وذلك رغم سداد "الساكن" القيمة الإيجارية للشقة بمنطقة المقطم لتعمد المستأجر تأخير سداد الأجرة للمالك.

الحكم فى القضية المُقيدة برقم 114 لسنة 2019 مدنى جزئى الخليفة، صدر لصالح المحامى عبد الرشيد أحمد، برئاسة المستشار أحمد دبوس وبحضور أمين السر عريان تامر.  

 

47794-71764968_2584170324995744_8936263458916139008_n
 

وقائع الدعوى

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية شيماء على أقامة دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2019 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 2011، والمعدل بتاريخ 4/1/2016 مع إلزام المدعى عليه بتسليم العين المستأجرة خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التى كانت عليها وقت الايجار.   

60630-72324137_2584170591662384_7331435794755747840_n
 

سبب الخلاف بين المالك والمستأجر

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يناير 2016 يستأجر المنذر إليه الشقة رقم 12 الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم 7784 من تخطيط تقسيم أراضي المنطقة "س" المقطم القاهرة مقابل قيمة إيجاريه وقدرها 1200 جنية وتعهد المعلن إليه سداد القيمة الايجارية المستحقة، كل أول شهر حيث أن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الايجارية المستحقة فى موعدها المتفق عليه، وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل بعد تحذيره من التأخير مراراَ وتكراراَ، إلا أن المدعى عليه لم يحرك له ساكناَ الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها الراهنة إبقاء القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.   

66458-73017180_2584170491662394_9037992731439267840_n
 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت حيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر فى محكمة النقض أن قاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن يتقيد بما يخلصه عليه الخصوم من ذلك والعبرة فى تكييف الدعوى هو تحقيق المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وذلك طبقا للطعن رقم 682 لسنة 52 ق.  

 

المالك يطالب المستأجر بإخلاء الشقة

وإذ كان ذلك – وكانت حاصل طلبات المدعى بختام صحيفة الدعوى طلب الحكم بإخلاء العين والتسليم، وذلك لعدم سداد المدعى عليها القيمة الايجارية المستحقة فى موعدها الأمر الذى تخلص معه المحكمة، وهى فى سبيلها لإسباغ الدعوى وصفها القانونى الصحيح لطلبات المدعى حقيقة طلبه هو طلب فسخ عقد الايجار محل التداعي وإلزام المدعى عليه بتسليم العين خالية من الشواغل والأشخاص والمحكمة تتصدى للدعوى على هذا الأساس.  

68522-73213469_2584170411662402_1280342730328768512_n
 

حيثيات الحكم: العقد شريعة المتعاقدين

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه عن طلب فسخ عقد الايجار سند الدعوى، فإنه من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني: "بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ومقرر وفقا للمادة 158 من القانون المدني أنه: " لا يجوز الاتفاق على أن العقد يعتبر مفسوخاَ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منه".  

 

المحكمة: تأخر المستأجر عن دفع الإيجار يوجب طرده وفقا لشرط العقد

المحكمة قالت أنه لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام دعواه بغية القضاء له بفسخ عقد الايجار سند الدعوى، وكان البند من بنود ذلك العقد قد جرى نصه على أنه: "يحقق الشرط الفاسخ الصريح بالبند الخامس من العقد والذى ينص: "إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى الموعد المحدد للمؤجر الحق فى أن يلزمه بدفع الأجرة ويفسخ العقد دون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط"، الأمر الذى تتوافر معه موجبات الشرط الفاسخ الصريح سيما ومما يتعين على المحكمة فسخ عقد الايجار سند الدعوى .

المحامى عبد الرشيد أحمد
المحامى عبد الرشيد أحمد

 

وحيث أنه عن طلب إخلاء المدعى عليه من العين محل النزاع وتسليمه للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص فإنه من المقرر بنص المادة 160 من القانون المدنى: "أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك حاز الحكم بالتعويض"، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى ويعتبر كأن لم تكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه.

وحيث أنه لما كان ذلك – وكانت المحكمة قد انتهت سلفاَ للقضاء بفسخ عقد التداعى ومن ثم يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وينحل العقد بأثر رجعى ويعتبر كأن لم تكن وتعود العين المؤجرة لمؤجرها كأثر من أثار الفسخ الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة سند عقد التداعى للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة