أكرم القصاص - علا الشافعي

"الصناعات" يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد لوزارة الصناعة لإبداء الملاحظات

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 03:19 م
"الصناعات" يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد لوزارة الصناعة لإبداء الملاحظات وزاره الصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل اتحاد الصناعات اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، لوزارة الصناعة والتجارة، لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإقرارها.
 
وجاء ذلك على لسان الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، والذى قال لـ"اليوم السابع"، إنه تم إرسال نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد الأسبوع الماضي وذلك لإبداء الملاحظات عليها ومراجعتها تمهيدا لإقرارها.
 
وتوقع البهى، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد خلال الشهر المقبل، عقب مراجعتها من الوزارة، مشيراً إلى عقد انتخابات الغرف الصناعية بحلول 2020 وذلك عقب انتهاء المدة الممنوحة للغرف بتشكيلاتها الحالية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد والتي كانت مقرر بمدة عام.
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
 
ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".
 
ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية".
 
وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة