وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وبحضور وزير النقل، بعد إدخال عدد من التعديلات.
ويستعرض "اليوم السابع" مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة :
المادة الأولى ..
يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتى:
مادة "7"
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل عن مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
المادة الثانية ..
تضاف مادة جديدة برقم "7" مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتى :
مادة "7" مكرر
عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشآت لاستخداماتها، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
ويدخل فى حكم هذة المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة :
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.