تعرف على أبرز تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 04:30 ص
تعرف على أبرز  تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء إزالة مخالفات بناء - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:

التعديل

.. حظر التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

النص القائم

.. حظر التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة للكتل السكنية المتآخمة للأحوزة العمرانية.

التعديل المقترح

.. تطبيق القانون على جميع المخالفات قبل صدور القانون.

النص القائم

.. تطبيق التصالح على المخالفات قبل التصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو 2017

التعديل المقترح

.. يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

النص القائم

.. يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

إضافة فقرة 

بالمادة 3 من القانون" ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى".

التعديل المقترح

..معاينة المخالفة أو تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة ادوار فأكثر

ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التى تقل عن خمسة ادوار

ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

النص الحالى

.. التقرير يكون من خلال مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة