10 شروط للقائم على رعاية ذوى الإعاقة..أبرزها عدم إدراجه على قائمة الإرهابيين

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 05:13 م
10 شروط للقائم على رعاية ذوى الإعاقة..أبرزها عدم إدراجه على قائمة الإرهابيين ذوى الاعاقة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ندوة تثقيفية حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة فى مجال العدالة الجنائية للقضاة ورؤساء المحاكم، وكذلك مجموعة من ضباط الادارة العامة لرعاية الأحداث، وبعض المتخصصين من الإدارات ذات الصلة بوزارة التضامن.

ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الشروط الواجب توافرها فى القائمين على رعاية ذوى الإعاقة حيث نصت مادة  (84) منها على أنه "فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر فى القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:

1- أن يكون القائم بالرعاية مصرى الجنسية.

2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.

3- أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (8) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

4- ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن 21 سنة ولا يزيد على 15 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.

5- أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

6- ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

7- أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.

8- أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.

9- ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

10- ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة