نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 183 لسنة 2019، بشأن تعديل الفقرة أ من البند رقم 3 من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولى".
وذكر القرار الوزارى أنه يستبدل بنص الفقرة أ من البند رقم 3 من المادة الثانية من القـرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بـشأن ضـوابط وتنظـيم العمـل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) النص التالى:
( أ ) عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسـة علـى أن يكـون مشهرا طبقًا للقوانين المعمول به بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لدى الجهـة المنوطة بإصدار الترخيص على أنه فى حالة مـشاركة ملكيـة الـشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئـات أجنبيـة أو أشـخاص أجانـب
أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
1- تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار التـرخيص فلا يجوز إجراء أية تغييرات عليها سواء باسـتبدال أو إحـلال مـساهمين بآخرين أو غيرها من التعديلات.
٢-لا تزيـد نــسب وحــصص المــشاركة للمــشاركين الأجانــب أو مزدوجى الجنسية سواء كانو ا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة.
3- عدم جواز التنازل بأية حال من الأحـوال عـن أى جـزء مـن الحصص المملوكة للمشاركين المنصوص علـيهم بـالفقرة الـسابقة إلا بعـد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
وفى حال مخالفة الشخصية الا عتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثـة السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكـون العقوبـة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة