الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه للمتورطين بارتكاب القرصنة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2019 03:30 ص
الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه للمتورطين بارتكاب القرصنة الإلكترونية القرصنة على المواقع الإليكترونية للمؤسسات
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للشخص الحق فى إنشاء موقع إلكترونى أو بالأحرى مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات الإلكترونية للعامة والخاصة، حيث يلجأ الشخص عند إنشاء الموقع إلى ابتكار ووضع تصميم له يعبر عن ذاته ومهنته وعمله وشخصيته وهويته.

إلا أنه في الكثير من الأحيان، يتعرض هذا الحق للانتهاك متى تم الاعتداء على تصميم الموقع أو إبطائه أو إتلافه أو تشويه أو إخفائه، وقد بات إنشاء المواقع وخلقها بسيطًا للغاية من خلال الدخول لموقع جوجل وبالتحديد لصفحة إنشاء موقع جديد، باستخدام الكمبيوتر، ثم الضغط على خيار إنشاء الموجود أسفل الصفحة، ثم إضافة محتويات الموقع الجديد، والضغط على خيار "نشر وتوزيع" عند الانتهاء من إضافة المكونات والموجود فى أعلى يمين الشاشة.   

اجهزة الكترونية
اجهزة الكترونية

جرائم الاعتداء على سلامة الموقع الإلكترونى

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة الاعتداء على سلامة الموقع الإلكترونى من خلال حماية المشرع لها بالعقوبات الجنائية، وذلك طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك فى محاولة لحماية تلك المواقع الإلكترونية التى لا تكاد مؤسسة أو شركة أو منشأة شخص اعتبارى أو شخص عادى يمتلكه – بحسب الخبير القانونى والمحامى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، القاضى السابق.

فى البداية - حمى المشرع المواقع بعقوبة جنائية وجعل من الاعتداء عليه جريمة، وذلك فى قانون جرائم تقنية المعلومات، إذ نصت المادة 19 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.   

الجرائم
الجرائم

محل الحماية فى جريمة الاعتداء على الموقع

فمحل الحماية في هذه الجريمة – وفقًا لـ"الصادق" - هى المواقع الإلكترونية التى ينشئها الأشخاص على شبكة الإنترنت، والموقع هو كل مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية بهدف إتاحة المعلومات والبيانات الإلكترونية للعامة والخاصة، سواء كان من أنشأ الموقع شخص طبيعى أو معنوى، ومن ثم لا تنصرف الجريمة الراهنة إلى الاعتداء على البيانات والمعلومات الإلكترونية وهى كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخة بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها إذ يعاقب على الاعتداء على تلك البيانات والمعلومات بموجب المادة 17 من ذات القانون – وفقًا لـ"الصادق".

عقوبات الجرائم
عقوبات الجرائم

كل ما فى الأمر أنه متى انطوى الاعتداء على "الموقع" وما حواه من بيانات ومعلومات ارتكب الجانى جريمتين ووقعت عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32  عقوبات، وهذه الجريمة من جرائم السلوك المادى ذات المضمون النفس المطلق وليس المقيد فأى سلوك يرتب الحدث الضار المنصوص عليه كاف لتحقق الجريمة، وهى تُعد من من جرائم الحدث أو بالأحرى النتيجة، وهى عمدية فلا تقع بالإهمال ولو كان جسيما، والشروع متصور فيها على الصورة التامة أو الخائبة، ولقد حصر المشرع الحدث الضار للجريمة أو بالأحرى النتيجة فى الإتلاف أو التعطيل أو التشوية أو الاخفاء أو التعديل أو مجرد التبطىء. 

الفرق بين جريمة التعطيل والتشويه والاتلاف والإخفاء

فأما "إتلاف الموقع" فيعني مطلق إفساد وجعله غير صالح للاستعمال مطلقا، وأما "تعطيل الموقع"، فيعنى إيقافه مؤقتا عن العمل، وأما "تشويه الموقع"، فيعني تغيير ملامحه بجعله فى صورة مقززة تنفر منها الناس كوضع صورة مخلة بالآداب حال أنه موقع دينى أو أخلاقى، وأما "الإخفاء"، فيعني حجب الموقع فلا يظهر على شبكة الإنترنت، وأما "إبطاء الموقع" فيعنى جعله ثقيلا يفتح بصعوبة بالغة، وأما "تعديل تصميم الموقع" فيعنى تغيير هيئته.  

متهم
متهم

العقوبات

ويكفى لتحقق الجريمة أن يترتب على سلوك الجانى أحد الحدث أو بالأحرى النتيجة المار ذكرها فأى حدث كاف لتحقق الجريمة، أما أن تخلف الحدث على الصورة المار ذكرها فلا تتحقق تلك الجريمة، ويستوى أن يكون الموقع محل الاعتداء خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص، ويشترط بطبيعة الحال أن يتم الاعتداء بدون وجه حق، والجريمة جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 1000 ألف جنية أو إحدى العقوبتين.

محاكم
محاكم








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة