الشفعة من الناحية القانونية مصطلح يستخدمه البعض بغرض الوصول إلى حقوق مفقودة قد يلجأ إليها بعض للإضرار بجيرانهم، إلا أن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى العالم تصدوا لخلافات "الجيرة" من حيث البيع والشراء من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين.
ونظم المشرع المصرى -حق الشفعة- فى عدة نصوص وهى رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الشروط والأحوال المنصوص عليها، وهى تؤسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهى إذن متصلة بشخص الشفيع وهو حر فى أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.
ويلقى التقرير التالى الضوء على إشكالية حق الشفعة من حيث مدى ومتى تجوز وهل تورث الشفعة لأنها تُعد من الأموال وفقا للآراء الفقهية؟ وهل من الناحية القانونية تكون قابلة للتجزئة؟ والشروط القانونية لـ"حق الأخذ بالشفعة"، ومن هو الشريك فى الشيوع فى الحق بالشفعة وصاحب حق الانتفاع؟ والشروط الواجب توافرها فى الشفيع؟ وما هى الإجراءات القانونية فى حالة تعدد الشفعاء؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مؤمن هشام.
لمن تجوز حق الشفعة ؟
فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن "حق الأخذ بالشفعة" لا تجوز من الناحية القانونية لدائنى الشفيع لأنها رخصة وليست حقا - لا عينيا ولا شخصيا - وهى متصلة بشخص الشفيع، ولا تجوز أيضاَ فيها الإحالة، لأن الشفعة متصلة بشخص الشفيع فلا يجوز أن يحيلها إلى غيره، وبالرغم من أن الشفعة رخصة، فإنها تورث، وذلك لأنها من الأموال، وذلك حسب ما استقرت عليه الأحكام القضائية مخالفة فى ذلك رأى فقهاء الحنفية.
ومن المقرر فى قضاء الأحكام أن - حق الشفعة - من الحقوق التى يجرى فيها "التوارث"، وهو حق غير قابل للتجزئة، يثبت لكل وارث إذا انفرد به، ولهم جميعا إذا احتجوا عليه، والشفعة رخصة غير قابلة للتجزئة، فلا يجوز الأخذ بالشفعة فى بعض المبيع إذا بيع العقار لأكثر من مشتر فلا يجوز الأخذ بالشفعة من بعضهم دون بعض – وفقا لـ"هشام".
قاعدة الشفعة لا تتجزأ
وهناك قاعدة فى غاية الأهمية بهذا الشأن - أن الشفعة لا تتجزأ تعنى ــ وعلى ما جرى به الأحكام القضائية ــ أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة - ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض، وأن المطعون عليهما الأول والثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا معًا الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة.
-أما التصرف الذى يجيز الشفعة هو البيع فقط بصريح نص المادة ولا تجوز فى غيره من التصرفات:
- شروط الأخذ بالشفعة
تنص المواد الآتية على شروط الأخذ بالشفعة عليها:
أ- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه أى المتصل به.
ب- للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة "المتصلة" لهذا الحق أو بعضها.
د- لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
هـ - للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القري.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى مقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
أما إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل، فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها.
- مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع
1- يثبت الحق فى الشفعة لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس "المتصل" لها أو بعضها أى إذا كان جزء من الرقبة عليه حق انتفاع فيثبت حق الشفعة، إذا بيع كل حق الانتفاع الذى على هذا الجزء.
2- تثبت الشفعة لمالك الرقبة ولو كان حق الانتفاع لعدة شركاء وتكون لكل شريك حصة ولو كان المشترى أحد الشركاء.
3- تثبت الشفعة لمالك الرقبة فى حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع هذين الحقين.
مفاد النص فى المادة 1-985 من القانون المدنى أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه استقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة.
- الشريك فى الشيوع
يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى، ويكون ذلك عندما يتعدد الملاك دون تحديد أو إفراز لنصيب كل منهم فإذا بيع شيء من العقار إلى أجنبى أمكنهم أخذه بالشفعة وترتبط الشفعة فى هذه الحالة بحالة الشيوع أما إذا انتهت حالة الشيوع بالقسمة مثلا فلا يجوز طلب الشفعة ولو لم تسجل هذه القسمة.
- صاحب حق الانتفاع
يثبت الحق فى الشفعة لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
وإذا كان الانتفاع لأشخاص متعددين يكون لهم مجتمعين كل بقدر نصيبه فقط وبالمثل حق الاستعمال والسكني.
- مالك الرقبة فى الحكر والمستحكر.
الحكر هو كالانتفاع ولكنه لا يرد إلا على عقار وتثبت الشفعة لمالك الرقبة إذا باع المستحكر وتثبت للمستحكر إذا باع مالك الرقبة.
- الجار المالك
يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك بشروط هي:
- أن يكون ملكه ملاصقا للعقار المبيع ويتحقق التلاصق بأى مسافة من العقار دون وجود فاصل كطريق أو مصرف عام وغير مملوك لأحدهما.
- وأن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به سواء كان مفرزأً أو مشاعاً تامة أو رقبة.
وتثبت الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان العقار من المبانى أو الأرض المعدة للبناء ويكفى التلاصق من جهة واحدة.
2- وفى الأراضى الزراعية فتثبت فى حالتين:
أ- أن يكون للشفيع حق ارتفاق على الأرض المبيعة أو للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الشفيع.
ب- أن يكون التلاصق من حدين وتساوى نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل وقت البيع.
- والتحايل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره.