بالقانون.. لائحة السكة الحديد تمنع أى عامل فتح أبواب القطار أثناء سيره

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 09:32 م
بالقانون.. لائحة السكة الحديد تمنع أى عامل فتح أبواب القطار أثناء سيره قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بالقرار الوزارى رقم 469 لسنة 2018، عقوبة العامل الذى يفتح أبواب القطار أثناء سيره، بالإضافة إلى ما تقره النيابة العامة والمحكمة ضد العامل المخالف.

وحدد الفصل الثانى الذى جاء تحت مسمى "الجزءات التأديبية" عقوبة كمسرى القطار الذى يفتح باب أحدى عربات القطار أثناء سيره فى المادة رقم 21، حيث أدرجت هذه المخالفة ضمن المجموعة الأولى من المخالفات المقسمة إلى ثلاث فئات.

ونص العقوبة على المجازاة بالخصم من الراتب الشهرى مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد 60 يوما كل عامل فتح أبواب القطار أثناء سيره، وإذا تكررت منه هذه المخالفة يخصم من راتبه 45 يوما، وإذا قرره للمرة الثالثة يجازى بالخصم 30 يوما، بجانب ما تتخذه النيابة العامة ضد المخالف

وساوت هيئة السكة الحديد عقوبة فتح أبواب القطار أثناء سيرة بعقوبة التسبب فى اصطدام القطارات بالتصادمات أو المركبات، وذلك بجانب ما تقره النيابة العامة والقضاء ضد المخالفة فى حالة إدراج المخالفة كجناية.

1
1

 

2
 
3
 
4
 
5
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة