نص مشروع مقدم من رئيس إسكان البرلمان بشأن مخالفات البناء

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 03:27 م
نص مشروع مقدم من رئيس إسكان البرلمان بشأن مخالفات البناء النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانَون مقدم من النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام  قانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يتعلق التصالح فى مخالفات البناء.
 
وتبدأ لجنة الإسكان غدا خلال اجتماعها فى مناقشة مواده وإلى نص القانون:
 
مشــــروع قانــــون
مقدم من السيد النائب/ عماد سعد حمودة، وأكثر من 60 عضوًا
بشأن تعديــل بعــض أحكــام قانــــون 17 لسنة 2019
بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
 
بسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( الـمـــادة الأولى )
تُعدل نصوص المواد: الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ الخامسة ــ السادسة ــ والعاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليصبح نصها كالآتي:
 
الـمادة الأولى:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمه للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به:
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
 
1) الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.   
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ ـــ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب ـــ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـــ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 
الـمادة الثانية:
تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لـدى نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
 
الـمادة الثالثة:
يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المُعـدلة لهذا القانون الي الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه .
 
الـمادة الرابعة:
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابه أو إحدى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمده من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسه وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
 
الـمادة الخامسة:
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.
اثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى و سددت من ذووى الشأن .
 
الـمادة السادسة:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها.
 
الـمادة العاشرة:
يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمـــــس سنــــوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويُصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
 
( الـمـــادة الثانيــة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة