تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفيما يلى نرصد التعديل المقترح على المادة الأولى من القانون والمتعلقة بمحظورات التصالح فى المخالفات:
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمه للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به:
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
1ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2ـ التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ ـــ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب ـــ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـــ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة