ألزم قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 بدمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، لبيان عيارها والمقلد وغير المقلد منها، لحماية المواطنين من تلاعب التجار بهم.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة.
وتضمنت عملية دمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ثلاثة علامات رئيسية وهى:
( أ ) علامات العيار:
وتكون على شكل مربع فى المشغولات الذهبية والفضية وشكل شبه منحرف فى المشغولات البلاتينية داخلة أحد العيارات القانونية بالأرقام العربية أو غيرها يعلوها رمز يدل على فرع مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذى قام بالفحص والدمغ ووظيفة المسئول عن الدمغ.
ويكون طول ضلع المربع بالنسبة للمشغولات الذهبية ملليمترًا واحدًا أو ملليمترًا ونصف وبالنسبة للمشغولات الفضية يكون طول ضلعه ملليمترًا أو ملليمترًا ونصف أو ملليمترين بالنسبة للمشغولات البلاتينية يكون طول قاعدة شبه المنحرف الكبرى (السفلى) ملليمترًا ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمترًا بزاوية(75).
(ب) علامة الشارة:
وهى عبارة عن علامة تميز نوع المعدن المصنوع منه المشغول وهى ثلاثة أنواع:
1 - شارة للمشغولات الذهبية: وهى عبارة عن مربع أبعاده ملليمتر ونصف فى ملليمتر ونصف داخله طائر النورس والرمز الدال على المسئول عن الدمغ.
2 - شارة للمشغولات الفضية: وهى عبارة عن مربع طول ضلعه ملليمتر واحد أو ملليمتر ونصف أو ملليمترين داخله شكل زهرة اللوتس والرمز الدال على المسئول عن الدمغ.
3 - شارة المشغولات البلاتينية: وهى عبارة عن شكل شبه منحرف طول قاعدته الكبرى (السفلى) ملليمتر ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمتر بزاوية (75) داخله شكل الملك مينا (ملك الوجهين) والرمز الدال على المسئول عن الدمغ.
(ج) علامة التاريخ:
فى المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وتكون على شكل مربع فى المشغولات الذهبية والفضية وشكل شبه منحرف فى المشغولات البلاتينية مبين به أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على السنة التى دمغ المشغول خلالها والرمز الدال على المسئول عن الدمغ، ويكون طول ضلع المربع ملليمترًا ونصف أو ملليمترين ويكون طول قاعدة شبه المنحرف الكبرى (العليا) ملليمترًا ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمترًا بزاوية (75) ويغير حرف التاريخ سنويًا بالنسبة لجميع المشغولات من الأصناف سالفة الذكر.
(د) فى شأن أعمال ما ورد به نص المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية القرارات الخاصة بتحديد علامات الدمغات الأجنبية بما يتيح بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع متى كانت مدموغة بإحدى هذه العلامات وفى حدود شرط المعاملة بالمثل.
(هـ) يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قرارًا بتشكيل واختصاصات لجنة متخصصة فى تطبيق حالات المعاملة بالمثل فى شأن علامات الدمغات الأجنبية المشار إليها فى الفقرة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة