أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار البنك المركزى رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبى وشطبها من السجل المعد لذلك.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من على محمد على إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للصرافة لوقف قرار البنك المركزى بالترخيص الممنوح لشركته.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المادة ( الثانية) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى أجازت للوزير المختص ان يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد واجراءات هذا التعامل وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة كما يكون له الغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها فى السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى.
وأشارت المحكمة، أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 /2001 فوضت محافظ البنك المركزى المصرى مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المحكمة، انه قد سبق صدور قرارات بايقاف الترخيص الممنوح للشركة التى يمثلها المدعى لما ثبت فى جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت فى قيام المدير التنفيذى لفرع الشركة ببور سعيد بايداع عهدة الفرع بحسابه الشخصى المفتوح لدى البنك التجارى الدولى فرع بور سعيد وعدم استجابة فرع سيدى بشر للبيع للعملاء وهو ما تكرر كذلك من ذات الفرع فى 25 /12 /2001 فضلا عن وجود عجز فى الجنيه المصرى.
واستكملت، أن القرار المطعون فيه لم يصدرا هباءا بل كان مستندا الى تقرير التفتيش على الشركة فى 19 /2 /2003 ،20 /10 ، 30 /12 /2003 والذى ورد به شراء دولار أمريكى بسعر أعلى من السعر المعلن وبدون ايصال استبدال والتعامل باسعار تخالف الاسعار المعلنة ووجود زيادة بخزينة الفرع بالدولار قدرها 303 دولار عن الثابت بالسجلات رغم تطابق رصيد الجنيه المصرى بالخزينة وهو ما يؤكد تمويل العملية من خارج عهدة الفرع بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية الامر الذى حدا بمحافظ البنك المركزى الى اصدار القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 2003 بالغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل فى النقد الاجنبى وشطب قيدها من السجل المعد لذلك وذلك استنادا الى تكرار الشركة لمخالفة قواعد واجراءات التعامل فى النقد الاجنبى ولما ثبت فى حقها من مخالفات على النحو السالف ذكره.
وحيث إنه قد توافر للقرار المطعون فيه كافة الشروط الموضوعية والقانونية له ما يسانده من الأوراق لم يبتغ مصدره سوى تحقيق المصلحة العامة والضرب على إيدى المفسدين والمتاجرين بمقدرات الوطن والمصلحة الاقتصادية للبلد الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه منزها من ثمة عيب حصينا من الالغاء متفقا للواقع وحكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدوله وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة